Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المرتد

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٣٢٦

(٦ -

باب من يستحق القتل حدا)

(١ -

[الحربي] :)

(هو الحربي) ، ولا خلاف في ذلك؛ لأوامر الله ﷿ بقتل المشركين في مواضع من كتابه العزيز، ولما ثبت عنه ﷺ ثبوتا متواترا من قتالهم، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث، ويأمر بذلك من يبعثه للقتال.

((٢)

[المرتد] )

(والمرتد) ؛ لقوله ﷺ: " من بدل دينه فاقتلوه "؛ وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس.

وحديث: " لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ... " الحديث؛ وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن مسعود.

ولحديث أبي موسى في " الصحيحين " أيضا: أن النبي ﷺ قال له: " اذهب إلى اليمن "، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه؛ ألقى له وسادة، وقال: انزل؛ وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله!