الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٣١١
(٤ -
باب حد الشرب)
شرب الخمر كبيرة، وعليه أهل العلم.
(
[شروط وجوب الحد] :)
(من شرب مسكرا مكلفا مختارا) ؛ وقد تقدم دليله.
(
[كم حد شارب الخمر، وبم يضرب
؟] :)
(جلد على ما يراه الإمام؛ إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر؛ ولو بالنعال) ؛ لما ثبت في " الصحيحين " من حديث أنس: أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
وفي " مسلم " من حديثه: أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر؛ استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.
وفي " البخاري " وغيره من حديث عقبة بن الحارث، قال: جيء بالنعيمان - أو ابن النعيمان (١) - شاربا، فأمر رسول الله ﷺ من كان في البيت أن يضربوه، فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد.