Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حد القاذف ثمانون جلدة

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٣٠٦

(٣ -

باب حد القذف)

رمي المحصنات بالزنا كبيرة؛ قال الله - تعالى -: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة﴾ ، واتفق على ذلك المسلمون.

(

[حد القاذف ثمانون جلدة] :)

(من رمى غيره بالزنا؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة) ؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ .

وقد أجمع أهل العلم على ذلك، واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا؟

فذهب الأكثر إلى الأول، وروى مالك (١) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء - هلم جرا -؛ فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين.

وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف؛ لعموم الآية.

أقول: الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف