الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
(
[هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة
؟] :)
(ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثا) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث جابر، قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
وفي إسناده المغيرة بن زياد، وفيه مقال، وقد وثقه وكيع، وابن معين، وابن عدي (١) .
وفي " الصحيحين " من حديث أنس: أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ".
وقد أخرج أحمد، والطبراني، والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا:
" من التقط لقطة يسيرة؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك؛ فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه ستة أيام ".
زاد الطبراني: " فإن جاء صاحبها؛ وإلا فليتصدق بها ".
وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو ضعيف.