Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية التداوي بالمحرمات حرام

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ١٥٤

بحرام "، في إسناده إسماعيل بن عياش (١) .

وقد ثبت عنه ﷺ عن التداوي بالخمر؛ كما في " صحيح مسلم "، وغيره.

وفي " البخاري " عن ابن مسعود، أنه قال:

" إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ".

وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور.

ولا يعارض هذا إذنه ﷺ بالتداوي بأبوال الإبل؛ كما في " الصحيح "؛ لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة، ولو سلمنا تحريمها؛ لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص.

قال في " المسوى ":

" اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس:

فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر؛ لأن النبي ﷺ أباح للرهط العرنيين شرب أبوال الإبل، وأما الخمر فقال: " إنها ليست بدواء، ولكنها داء ".

وقال بعضهم: لا يجوز التداوي بالنجس، لنهيه ﷺ عن الدواء الخبيث، والمراد به خبث النجاسة.

وقال آخرون: المراد به الخبيث من جهة الطعم والسم ". اه.