ولا تجزئ مقطوعة الأذن؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان المقطوع أقل من النصف؛ فيجوز.
(
[الأضحية التي لا تجزئ] :)
(ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف (١) وأعضب القرن والأذن (٢)) ؛ لحديث البراء عند أحمد، وأهل " السنن "، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، قال: قال رسول الله ﷺ:
" أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها (٣) ، والكسير التي لا تنقي (٤) ؛ أي: التي لا مخ لها.