الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
والأضحية هي غير الهدي، وقد ورد النص فيها، فوجب تقديمه على القياس.
وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع، فإن كان خاصا بالفحل فظاهر، وإن كان شاملا له وللخصي؛ فالأفضلية لا تختص بالخصي، وتضحية النبي ﷺ بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره؛ بل غاية ما هناك أن الخصي يجزئ.
(
[يجزئ في الأضحية جذع من الضأن] :)
(ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن) ؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره قال: قال رسول الله ﷺ:
" لا تذبحوا إلا مسنة؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " (١) .
وأخرج أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " نعم - أو: نعمت - الأضحية الجذع من الضأن (١) " وأخرج أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال: " يجوز الجذع من الضأن ضحية " (١) .
وفي " الصحيحين " من حديث عقبة بن عامر، قال: قسم رسول الله ﷺ ضحايا بين أصحابه، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله! أصابني جذع؟ فقال: " ضح به ".