الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
وفي إسناده أبو رملة، واسمه عامر؛ قال الخطابي: مجهول.
(
[حكم الأضحية] :)
وقد اختلف في وجوب الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة، وبه قال مالك، وقال: لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها، وعليه الشافعي.
وذهب ربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والليث، - وبعض المالكية - إلى أنها واجبة على الموسر، وحكي عن مالك، والنخعي.
وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث: " على كل أهل بيت أضحية " المتقدم، وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم - وقال ابن حجر في " الفتح ": " رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب؛ قاله الطحاوي وغيره (١) - قال: قال رسول الله ﷺ: " من وجد سعة فلم يضح؛ فلا يقربن مصلانا ".
ومن أدلة الموجبين: قوله - تعالى - ﴿فصل لربك وانحر﴾ ، والأمر للوجوب.
وقد قيل: إن المراد تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام، ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البجلي في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول