Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ١١٤

وعليه أهل العلم.

وفي " الأنوار ": " يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة ".

(إذا كان فوق أربع أصابع) ؛ لحديث عمر في " الصحيحين " وغيرهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ [أصبعيه] (١) الوسطى والسبابة وضمهما.

وفي لفظ لمسلم وغيره: نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين، أو ثلاثة أو أربعة (٢) .

قال في " الحجة البالغة ":

" لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقسي والمياثر والأرجوان ". اه.

(

[جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي] :)

(إلا للتداوي) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما.