الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٩١
يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام ".
وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه ﷺ؛ من النهي عن الانتباذ في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم (١) ، ونحوها؛ كما هو مذكور في الأحاديث المروية في " الصحيحين "، وغيرهما.
ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها، وبه قال مالك وأحمد.
(
[حكم انتباذ جنسين مختلطين] :)
(ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين) ؛ لحديث جابر في " الصحيحين "، وغيرهما عن النبي ﷺ: أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه.
ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد.
وله - أيضا - نحوه من حديث أبي هريرة.
وفي الباب أحاديث.
ووجه النهي عن انتباذ الخليطين؛ أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط، فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه.