الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٨٩
وتمام هذا البحث في " مسك الختام "، فليرجع إليه.
(
[ما أسكر كثيره فقليله حرام] :)
(وما أسكر كثيره فقليله حرام) ، لحديث عائشة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني - وأعله بالوقف -، قالت: قال رسول الله ﷺ:
" كل مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق (١) منه؛ فملء الكف منه حرام "، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني؛ قال المنذري: لم أر أحدا قال فيه كلاما، وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني: أبا عثمان (٢) .
وأخرج أحمد (٣) ، وابن ماجه، والدارقطني - وصححه -، من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ، قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ".
وأخرجه أبو داود (٤) ، والترمذي - وحسنه -، وقال ابن حجر: رجاله ثقات -، من حديث جابر.