Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية الهر

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٣٣

فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة؛ فعليه الدليل.

(١٥ -

[الكلب] :)

(و) من ذلك (الكلاب) ، ولا خلاف في ذلك يعتد به.

وهو مستخبث، وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا، وقد نهى النبي ﷺ عن أكل ثمنه - كما تقدم - وسيأتي -.

وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع.

قال في " الحجة البالغة ":

" ويحرم الكلب والسنور؛ لأنهما من السباع، ويأكلان الجيف، والكلب شيطان ".

(١٦ -

[الهر] :)

(و) من ذلك (الهر) ؛ لحديث جابر عند أبي داود، وابن ماجه، والترمذي: أن النبي ﷺ نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها.

وفي إسناده عمر بن زيد (١) الصنعاني، وهو ضعيف.

لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور، وهو في " الصحيح "، وقد تقدم.

ولا فرق بين الوحشي والأهلي، وللشافعية وجه في حل الوحشي.