Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ١٣

يمين) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، والترمذي - وصححه (١) ، قال: قال رسول الله ﷺ: " كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ".

وهو في " صحيح مسلم " دون قوله: " إذا لم يسمه ".

وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه.

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ، قال: " من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين "، كذا نسبه صاحب " المنتقى " إلى مسلم (٢) ؛ وفيه نظر.

وهو عند أبي داود، وابن ماجه، وأحمد.

وأخرج أحمد، وأهل " السنن ": أن النبي ﷺ قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين "، وفي إسناده مقال (٣) .