Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية يجب الوفاء بالنذر المباح

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ١٤

وأخرج أبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: " من نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين ".

وهكذا أمر ﷺ المرأة التي نذرت أن تمشي - وهي لا تطيق - بأن تكفر؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود.

(

[يجب الوفاء بالنذر المباح] :)

أقول: النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود (١) : أن المرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: " أوفي بنذرك ".

وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه، أو أشد من المكروه؛ ولا يكون قربة أبدا، فإن كان مباحا؛ فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها؛ فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى (٢) .