Printed page ٣/ ٨
أحمد (١) ، وأبو داود، وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: " لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ".
وأخرج مسلم (٢) ، وغيره من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين ".
وأخرج أحمد، وأهل " السنن "، من حديث عائشة: أن النبي ﷺ قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " (٣) ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
(
[من أنواع نذر المعصية] :)
(١ -
[عدم التسوية بين الأولاد في العطاء] :)
(ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد) ؛ لما قدمنا في كتاب الهدايا.