Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٥٨٨

• وقوله (لا رجل معهن) فلو كان معهن رجل فلا يكره.

وهذه المسألة لها أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون النساء في المسجد مع الرجال، فهذا جائز.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنْ الْغَلَسِ) متفق عليه.

وغيره من الأحاديث الكثيرة.

الحالة الثانية: أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز.

لحديث أنس-وفيه- (فقام رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين) متفق عليه

الحالة الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه، فهذا لا يجوز.

لقوله ﷺ: (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم). متفق عليه

الحالة الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه.

فهذه الحالة اختلف العلماء على قولين:

قيل: يكره.

وقيل: يجوز.

والراجح أنه يكره.