Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٣٨٨

واستدلوا:

أ- ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم.

ب- أنه لا يفسد الصلاة لخفته، ولأنه عمل يسير.

(وإنْ نفخَ أو انتحب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت).

النفخ: مثل أن يقول: أف.

النحب: رفع الصوت بالبكاء.

فمن نفخ أو انتحب - ليس من خشية الله - فبان حرفان فإن صلاته تبطل.

أ- لأن النفخ إذا انتظم حرفين أفسد الصلاة؛ لأنه كلام، والكلام مبطل للصلاة، لعموم النهي عنه في الصلاة، وسواء أفهم الكلام أو لم يفهم؛ لأن الكلام يقع على المفهم وغيره.

ب- ما روي عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في الصلاة فقد تكلم.

ج-وبما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: النفخ في الصلاة كلام.

واعترض على الاستدلال المروي عن ابن عباس وأبي هريرة ﵁ بما قاله ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام. … (بحث مجلة البحوث الإسلامية).

وذهب بعض العلماء: إلى أن النفخ في الصلاة لا يبطلها.

أ- لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال (انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى أن قال: ثم نفخ في سجوده فقال: أف أف) رواه مسلم.

وجه الدلالة: حيث جاء لفظ أف في الحديث، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة.

ب- ولحديث المغيرة بن شعبة (أن النبي ﷺ كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي) رواه أحمد.