Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٢٦٤

قال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا.

أ-لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث.

ب-أنه ليس لها ذكر خاص.

ج-أن النبي ﷺ إنما فعلها عندما كبر وحطمه الناس.

ويؤيد القول باستحبابها أمران:

أحدهما: أن الأصل في فعل النبي ﷺ أنه كان يفعلها تشريعاً ليُقتدي به.

والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي ﷺ في عشرة من الصحابة ﵃ فصدقوه في ذلك.

القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.

وهذا اختيار ابن قدامة، والشيخ السعدي ﵀، والشيخ ابن عثيمين.

قال السعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة إليها، واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها.

قال في المغني: وبهذا القول تجتمع الأدلة.