Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٥/ ٤٢٠

فائدة: ٣ ما الحكم إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون، أو مسلم وكفار؟

فالسنة أن يسلم عليهم يقصد المسلمين أو المسلم.

عن أسامة بن زيد ﵄ (أن النبي ﷺ مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي ﷺ.

قال ابن حجر: يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين.

فائدة: ٤ ما حكم ابتداء الكافر بتحية غير السلام؟

اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غير السلام، كقول: مرحباً، أهلاً ونحوها:

القول الأول: لا يجوز.

وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن عثيمين.

لحديث (لَا تَبْدَؤُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَام … ).

فالرسول ﷺ نهى عن بدئهم بالسلام، والتحية جنس يشمل السلام وغيره، فالنهي عن السلام نهي عن جنسه، قال الإمام أحمد: وهذا عندي أكثر من السلام.

القول الثاني: يكره.

وهذا قول الحنفية.

للحديث السابق، وحملوا النهي على الكراهة.