Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ١٨٥

مثال آخر: قال رجل لرجل: هذه الدراهم (ألف درهم) التي بيدك لي، فقال المدعى عليه: نعم أقر بذلك، فقال المدعي: أعطني ٦٠٠، فهنا أسقط عنه.

أو يهب: يأخذ الألف، ثم يعطيه: ١٠٠.

فهذا يصح، لأن الإنسان لا يُمنع من إسقاط حقه كما لا يمنع من استيفائه.

- قوله (بلا شرط) أي: لا يكون الإسقاط أو الهبة شرطاً.

أي: لا يشترط المدعى عليه ذلك.

أي: أن هذا النوع من الإقرار يشترط لصحته ألا تكون الهبة أو الوضع شرطاً للإقرار.

مثال: قال له: هذه الدراهم التي بيدك لي، فقال: لا أقر لك بها حتى تهب لي نصفها، أو تضع عني نصفها.

فإذا قال ذلك نقول: هذا شرط باطل ولا يسقط شيء، لأنه مادام أنه يقر يجب أن يخرج الحق لأهله.

وهذا الشرط من أكل أموال الناس بالباطل، وقال الله ﷿ (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).