Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٢٨٩

صلاة الوتر يقضيها بعد شروق الشمس لأنه لا يقضيها بعد صلاة الفجر لأنه وقت كراهة ولا قبل صلاة الفجر لأنه ذكر العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) أن من أوقات الكراهة الوقت الذي بين أذان الفجر وصلاة الفجر وأنه لا يشرع له أن يصلي فيه إلا ركعتين خفيفتين.

س: هل عندما أصل إلى صلاة التراويح في الركعة الثانية أسلم مع الإمام ولا أصلي الركعة الفائتة كونها نافلة صحيح أم لا؟

جـ: لا تسلمِّ إلا بعد ركعتين لا بعد ركعة واحدة.

س: هل صحيح أن من نسي صلاة الوتر في الليل يصليها في النهار شفعاً؟

جـ: نعم، ورد حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) (١) وفي رواية (مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ) (٢).

مشروعية صلاة التراويح

س: هل صلاة التراويح سنة أم بدعة؟ وهل الجماعة في غير الصلوات المفروضة مشروعة أم غير مشروعة؟

جـ: اختلف العلماء في صلاة التراويح فقيل أنها سنة لحديث (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ