س: إذا أقيمت الصلاة وأنا في صلاة، فهل أقطع الصلاة أم أسلم؟
جـ: إذا قد سمع الإنسان المقيم قد شرع في الإقامة ينبغي له أن لا يدخل في الصلاة وإذا كان قد دخل في الصلاة فإن كان في التشهد أو في السجود من الركعة الثانية فيخفف ويسلم وإن كان لا يزال في الركعة الأولى أو الثانية فيقطعها لقول النبي ﵌ (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) (١).
س: إذا قطع المتنفل الصلاة وقت إقامة الصلاة فهل يسلم؟
جـ: أنا عندما أقطع صلاة النافلة وقت إقامة الصلاة لا أسلم.
جواز صلاة الليل شفعاً لمن أوتر في أول الليل
س إذا صلى الرجل الوتر قبل أن ينام ثم استيقظ قبل الفجر فهل يصلي ركعة يشفع بها الوتر ويوتر مرة أخرى أم ماذا يعمل؟
جـ إذا استيقظ وقد أوتر في أول الليل يصلي ما شاء شفعاً لأنه قد ورد حديث صحيح أن النبي ﵌ صلى ركعتين بعد أن أوتر وهوبلفظ (عنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (٢) وحديث (كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ) (٣)، ولأنه لأن يخالف حديث (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا) (٤) أهون من مخالفة حديث (لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ) (٥) لأن مخالفة الأوامر أهون من مخالفة النواهي.