نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
ولها ثلاثة شروط هي:
١ - أن يصلي الإنسان الفجر في جماعة. ٢ - أن يجلس يذكر الله في مصلاة حتى يخرج وقت الكراهة.
٣ - أن يصلي ركعتين بعد شروق الشمس وخروج وقت الكراهة.
وصلاة الضحى تكون بعد شروق الشمس وخروج وقت الكراهة سواء ذكر الله بعد الفجر أو رقد فهي صلاة مستقلة بنفسها وهي غير صلاة الشروق.
س: من طبَّق الشروط في صلاة الشروق ولكنه انتقض وضوؤه قبل الشروق فإذا قام وتوضأ ثم صلى صلاة الشروق، فهل تعتبر صلاة شروق؟
جـ: نعم، من انتقض وضوؤه وخرج ليتوضأ ثم يصلي ركعتين بعد شروق الشمس فهي صلاة شروق لأن أمور العبادة ميسرة.
س: هل هناك وقت محدد للكراهة بالدقائق؟
جـ: ليس هناك تحديد بالدقائق وإنما بعد ما تطلع الشمس قدر رمح فانظروا الشمس وقدِّروا.
صلاة الضحى سنة ولا تجب المواظبة عليها ولا يأثم من تركها
س: أنا طالب في المرحلة الثانوية وكنت أواظب على صلاة الضحى وبعد فترة انشغلت في وقتها فهل يجب عليّ أداؤها في غير وقتها أو أنه غير لازم؟
جـ اعلم بأن صلاة الضحى سنة وليست بواجبة لحديث (يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى) (١) وحديث (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) (٢) من تركها فلا إثم عليه مطلقاً سواء تركها دائماً أو تركها في بعض الأيام أو داوم عليها مدة ثم تركها كل ذلك سواءً وليس هناك فرق، وبناءً على ذلك فمن قال