Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ١٣٤

• [١٦٣٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي (١) تُقْبِلُ (٢) النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ.

• [١٦٣٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (٣)، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ.

• [١٦٣٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاق، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ.

• [١٦٣٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ (٤) أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ (٥) وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلَالِ (٦).

• [١٦٣٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (٧)، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٨) الثَّوْريُّ، عَنْ