المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
□[٢ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١) قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ (٢).
• [١٦٣٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ (٣).
□[٣ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَشْعَثَ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ فِي الاسْتِهْلَالِ (٤).
• [١٦٣٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ (٥) النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.
• [١٦٣٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ حَدَّثَهُمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ.