Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ١٥٤

١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا

° [١٦٤٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الآخِرَة، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ".

° [١٦٤٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١) مِثْلَهُ.

° [١٦٤٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ (٢): سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ"، قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَانَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (٢): "يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ"، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَالَ: "يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ".

• [١٦٤٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ شَهَادَةَ ثُمَّ يَشْهَدُ بِأُخْرَى أَوْ يَزِيدُ فِيهَا قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (٤).

• [١٦٤٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٥)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَل، فَيقَالُ (٢): أَعِنْدَكِ شَهَادَةٌ؟ فَيقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَه، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوَسَّعَ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِص، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْم، فَإِذَا مَضَى الْحُكْم، فَرَجَعَ الشَاهِد، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ.