Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٤ - باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ١٦٦

• [١٦٥١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا (١)، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (٢).

• [١٦٥١٨] برالرزاق وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (٣).

قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.

• [١٦٥١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عُتِقَ، قَالَ: لَا تَخوزُ شَهَادَتُهُ *.

• [١٦٥٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ قَالَ: إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصرَانِيُّ فِي قَذْفٍ، ثمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ (١) قَبْلَه، وإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

• [١٦٥٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ (٣).

٢٤ - بَابٌ هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟

° [١٦٥٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ