المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
□[١٢ ز] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى الاِسْتِهْلَالِ فِي الصَّبِيِّ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجِيزُ فِي الاِسْتِهْلَالِ الرَّجُلَيْنِ (١) أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فَعَلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ (٢).
٨ - بَابُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
• [١٦٣٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ (٣): قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو (٤) عَدْلٍ.
• [١٦٤٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُول، فَكَانَ يَقُولُ (٥) لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِد، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللهِ، فَقَالَ: اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
• [١٦٤٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُّ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ.
• [١٦٤٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٦)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَجُوزُ عَلَى (٧) شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ.