المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٦٤٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ (١).
• [١٦٤٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى.
• [١٦٤٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ.
• [١٦٤٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ.
٩ - بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَامِ
• [١٦٤٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي إِسْمَاعَيلَ: لَا يَأْخُذُ الْإِمَامِ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ: رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِيهِ.
• [١٦٤٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ - قَالَ الْحُذَاقِيُّ: كَذَا - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٢)، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ* لَوْ