المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفَي عَلَيْنَا، فَذَكَرَتْ (١) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: "أَنْ قَدْ رُخِّصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا".
° [٩٣٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ (٢): "فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، قَالَتْ: طُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ ﴿وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾.
قال عبد الرزاق: حَجِزَةٌ مُعْتَزِلَةٌ مَحْجُوزًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبِ قَالَ: وَالتُّرْكِيَّةُ: قُبَّةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ لُبُودٍ تُضرَبُ فِي الْأَرْضِ.
٩٩ - بَابُ أَيِّ حِينٍ يكْرَهُ الطَّوَافُ؟ وَحَدِّ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافِ بِالصَّغِيرِ
• [٩٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: مَا يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ (٣) إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
• [٩٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ: أَنَّ طَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ، وَقَالُوا: مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ.