Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٥ - باب: بأي الكفارات شاء كفر

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٥/ ١١٩

• [٨٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَتْرُكْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ (١) مِنْهُ فِي الْعَمْدِ.

• [٨٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) جَابِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصابَ.

• [٨٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ (٣)؟ قَالَ: لَا، ذَنْب أَذْنَبَهُ (٤) بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

قَالَ الثوْرِيُّ، عَنْ أَصْحَابِهِ: وَلكِنْ لِيفْتَدِيَ.

• [٨٤٤٢] قال عبد الرزاق: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الصَّيْدَ؟ قَالَ: يَصومُ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ؟ قَالَ: الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ.

• [٨٤٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْل، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ.

٥ - بَابٌ: بِأَيُّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ

• [٨٤٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، وَ (٥) عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا: الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّسُكِ، فِي جَزَاءِ الصيْدِ *.