Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٤٨ - باب الذبح أفضل أم النحر

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٥/ ١٩٢

• [٨٨٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ (١)، وإنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ.

• [٨٨٥١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَّلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا، أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا لِغَيْرِ اللَّهِ (٢).

٤٨ - بَابٌ الذَّبْحُ أفْضَلُ أمِ النَّحْرُ

• [٨٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ.

• [٨٨٥٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيكُمْ (٣) فِي قَوْلِهِ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، وَقَالَ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢].

• [٨٨٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا (٤) يُنْحَرُ أَجْزَأَ عَنْكَ.

• [٨٨٥٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ (٥)، قُلْتُ: فَذَبَحَ فَلَمْ يَقْطَعْ أَوْدَاجَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَطَعَ أَوْدَاجَهَا؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ ذُكِّيَ، فَلْيَأْكُلْ.