المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
تَرَدَّى (١) فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، يَعْنِي خَاصِرَتِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ عَشِيرًا بِدِرْهَمٍ.
• [٨٧٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَهِيمَةِ تَسْتَوْحِشُ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ، أَوْ هِيَ صَيْدٌ.
٣٧ - بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ، وَمَا لَمْ يقْدَرْ عَلَى ذَبْحِهِ
• [٨٧٥٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ، يَقُولُ: إِنْ طَعَنْتَهُ أَوْ ذَبَحْتَهُ بِالسَّيْفِ عَبَثًا فَلَا تَأْكُلْهُ.
• [٨٧٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، وَكُلُّ شَيءٍ مِنَ الْعَبَثِ فَلَا تَأْكُلْهُ.
• [٨٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَي رَجُلٍ، فَقَتَلَهُ (٢)، قَالَ: يَقُولُونَ: يَضْمَنُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
• [٨٧٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ (٣) وَالْمَذْبَحِ.
• [٨٧٥٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يُنْحَرُ إِلَّا فِي مَنْحَرِ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: لَا يُذَكَّي لَا فِي خَاصِرَتِهِ (٤)، وَلَا فِي غَيْرِهَا.
• [٨٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ