المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [٩٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قَالَ: إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ، أَوْ قَالَ: عَنِ الْقُدُورِ بِلَحْمِ الْحُمُرِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ".
° [٩٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، فَذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَرَخَّصَ لَهُ.
° [٩٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْحَمُولَةُ (١)، ثُمَّ تَلَا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ.
° [٩٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ ﷺ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ لَهُمَا السَّنَةُ شَيْئًا يُطْعِمَانِ أَهْلَهُمَا، إِلَّا (٢) الْحُمُرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ، فَإِنِّي إِنَّمَا قَذَرْتُ عَلَيْكُمْ جَلَّالَةَ الْقَرْيَةِ".
° [٩٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ، فَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ.