Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٦٢٤

(٨٥٥) حديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن الشغار: والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه.

رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٤، وأبو داود (٢٠٧٤)، والنسائي ٦/ ١١٠ - ١١١ و ١١٢، والترمذي (١١٢٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، وأحمد ٢/ ٧ و ١٩ و ٣٥ و ٦٢ و ٩١، وابن الجارود في المنتقى (٧١٩)، وعبدالرزاق (١٠٤٣٣)، والبيهقي ٧/ ١٩٩، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ، عن الشغار؛ والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق ..

ورواه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم ٢/ ١٠٣٤، كلاهما من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبدالله ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟

قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق. هذا لفظ البخاري.

وروى البزار في كشف الأستار (١٢٨٠)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٥٠٨ قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين ..

قال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.