Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

Printed page: 4/ 205

Text

باب: الرهن (٧٢١) قال علي ﵁ لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعدي أو فرط ضمن. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٣ - الرهن- باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟ - من طريق ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، وخلاس بن عمرو، أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ فهذا عمر وعلي ﵄ قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين. قلت: رجاله ثقات. وأخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٩٧ ثم عقب عليه بقوله: فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن لا فيما أصابته جائحة، بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة. اهـ. * * *

Reading tools

Cite this page

Shamela
«روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع» (٤/ ٢٠٥)
Short
خالد بن ضيف الله الشلاحي، روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج ٤، ص ٢٠٥.
Full
خالد بن ضيف الله الشلاحي. روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع. ج ٤، ص ٢٠٥.

Go to a printed page