Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ١٧٩

باب: بيع الأصول والثمار فصل

(٧٠٨) قوله ﷺ: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه.

رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم ٣/ ١١٧٣ وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ والترمذي (١٢٤٤)، وابن ماجه (٢٢١١)، وأحمد ٢/ ٩ و ٨٢ و ١٠٥ والطيالسي (١٨٠٦)، والطحاوي ٤/ ٥٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨) كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه ﵄، عن النبي ﷺ قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.

وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري، عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٢٢): سألت أبي، عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: من باع نخلا قد أدبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. اهـ.

* * *