Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب الزكاة باب: زكاة الحبوب والثمار

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٣/ ٥١

باب: زكاة الحبوب والثمار

(٤٤١) حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. رواه الجماعة.

أخرجه مالك الموطأ (٦٥٢)، والبخاري (١٤٠٥)، ومسلم ٣/ ٦٦ (٢٢٢٥)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦٠) وفي (٦٢٧)، والنسائي ٥/ ١٧، وفي الكبرى (٢٢٣٧)، وأحمد ٣/ ٦٠ (١١٥٩٧)، وفي ٣/ ٧٤ (١١٧٣٠)، وابن خزيمة (٢٢٦٣) كلهم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني، عن يحيى المازني، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله، ﷺ: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

قال الدارمي، عقب الحديث: الوسق ستون صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق … أ. هـ.

في رواية ابن خزيمة (٢٢٩٥): والأواق مئتا درهم.

وأخرجه مسلم ٣/ ٦٦ (٢٢٢٩)، والنسائي ٥/ ٣٩، وفي الكبرى (٢٢٧٤)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٩٢)، وفي ٣/ ٥٩ (١١٥٩٣) كلهم من طريق إسماعيل ابن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.