Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب الفرائض باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٥٠٣

باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا

يتهم فيه بقصد الحرمان

(٨٢٨) إن ماتت لقطعة نكاحها وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان ﵁.

رواه عبد الرزاق (١٢١٩١) عن معمر، عن الزهري، عن بن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن ابن المسيب لم يدرك زمان عثمان بن عفان.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٢٢: قال الشافعي فيما نقله البيهقي، عن الربيع عنه حديث ابن الزبير: متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب: مقطوع. قلت: لم يظهر في وجهه انقطاعه، وقد نقل عنه البيهقي إثر هذا، أنه قال في الإملاء: ورث عثمان بن عفان امرأة عبدالرحمن ابن عوف- وقد طلقها ثلاثا- بعد انقضاء العدة. قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين، وذكر البيهقي ما يؤكد رواية مالك بإسناده، ثم قال: هذا إسناد متصل، وقال ابن عبد البر في استذكاره: اختلف، عن عثمان: هل ورث زوجة عبدالرحمن في العدة؟ أو بعدها؟، وأصح الروايات عنه: أنه ورثها بعد انقضاء العدة. اهـ.

ورواه عبد الرزاق (١٢١٩٢) - أقال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا بن