Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

Printed page: 4/ 477

Text

فصل: في ميراث البنات، وبنات الابن والأخوات (٨١٧) أعطى النبي ﷺ بنتي سعد الثلثين، وقال تعالى في الأختين: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾. أخرجه أبو داود (٢٨٩١)، وفي (٢٨٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والترمذي (٢٠٩٢)، وأحمد ٣/ ٣٥٢ (١٤٨٥٨) كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: يقضي الله في ذلك، قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. ورواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل كل من عبيد الله، وبشر، وداود، وابن عيينة. قلت: مداره على عبدالله بن محمد بن عقيل وهو خفيف الضبط. قال الترمذي عقب إخراج الحديث: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا، عن عبدالله بن محمد بن عقيل. اهـ. وقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧. - ٣٧١): صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع» (٤/ ٤٧٧)
Short
خالد بن ضيف الله الشلاحي، روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج ٤، ص ٤٧٧.
Full
خالد بن ضيف الله الشلاحي. روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع. ج ٤، ص ٤٧٧.

Go to a printed page