Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

Printed page: 4/ 605

Text

باب: المحرمات من النكاح (٨٥١) قوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم ٢/ ١٠٧١ - ١٠٧٢، والنسائي ٦/ ١٠، وابن ماجه (١٩٣٨)، وأحمد ١/ ٢٧٥ و ٢٩٠ و ٣٢٩ و ٣٤٦، وابن الجارود في المنتقى (٦٩٣)، والبيهقي ٧/ ٤٥٢، كلهم من طريق قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة. فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وروى الترمذي (١١٤٦)، والنسائي في الكبرى (٥٤١٥)، وأحمد ١/ ١٣١ (١٠٩٦) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي: قلت لرسول الله ﷺ: ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت: ابنة حمزة، قال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟! إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. ورواه عن علي بن زيد بن جدعان كل من سفيان الثوري، وإسماعيل بن إبراهيم. - وفي رواية: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ. وقال الألباني في الإرواء (١٨٧٧): صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (١٧٥٣). وأخرجه مسلم ٤/ ١٦٤ (٣٥٧١)، وأحمد ١/ ٨٢ (٦٢٠)، وفي ١/ ١١٤

Reading tools

Cite this page

Shamela
«روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع» (٤/ ٦٠٥)
Short
خالد بن ضيف الله الشلاحي، روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج ٤، ص ٦٠٥.
Full
خالد بن ضيف الله الشلاحي. روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع. ج ٤، ص ٦٠٥.

Go to a printed page