Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب الطلاق باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٥/ ١٥٩

باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

(٩١٤) قوله ﵇ يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه مسلم وغيره.

رواه مسلم ٣/ ١٢٧٤، وأبو داود (٣٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٤)، والدرامي ٢/ ١٨٧، وأحمد ٢/ ٢٢٨، والحاكم ٤/ ٣٣٦، والدار قطني ٤/ ١٥٧، والبيهقي ١٠/ ٦٥، كلهم من طريق هشيم بن بشير، عن عبدالله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: يمينك على ما يصدقك صاحبك.

وفي رواية لمسلم اليمين على نية المستحلف.

ووقع في بعض طرق الحديث: عباد أبي صالح، بدل: عبدالله ابن أبي صالح، لكن قال أبو داود في السنن ٢/ ٢٤٤: هما واحد: عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح. اهـ.

وقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٥: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره. اهـ.

* * *