Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٦٢٣

لها شرطها، قال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط.

ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٩ - النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (١٦٧٠٧) قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن ابن غنم عن عمر، قال: لها شرطها.

ومن هذا الوجه رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٢٢٧ - (١٠٦٠٨)، وسعيد ابن منصور ١/ ١٦٩ - ٦٦٢، ٦٦٣، والبيهقي ٧/ ٢٤٩ - الصداق- باب الشروط في النكاح.

قلت: رجاله ثقات. ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، لكن ثبت، عن عمر خلافه رواه البيهقي ٧/ ٢٤٩ بإسناد صحيح.

وقال البيهقي: هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة- أي التي أبطل عمر فيها الشرط- قال الحافظ في الفتح ٩/ ٢١٨: إسنادها جيد. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٢: وقد علقه البخارى فى «الشروط» (٢/ ١٧٤) و «النكاح» (٣/ ٤٣٣) من «صحيحه»، ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر .. أ. هـ.

وروى البخاري (٢٧٢١)، ومسلم ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦، وأبو داود (٢١٣٩)، والنسائي ٦/ ٩٢ - ٩٣، والترمذي (١١٢٧)، وابن ماجه (١٩٥٤)، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفي به، ما استحللتم به الفروج.

* * *