Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع فصل في زكاة البقر

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٣/ ٤٠

فصل في زكاة البقر

(٤٣٨) يجب ثلاثين من البقر لحديث معاذ حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن.

وفيه فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.

رواه أبو داود- الزكاة- باب في زكاة السائمة- (١٥٧٦)، والنسائي- الزكاة- باب زكاة البقر- ٥/ ٢٥، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في زكاة البقر- (٦٢٣) وابن ماجه- الزكاة- باب صدقة البقر- (١٨٠٣)، وابن خزيمة ٤/ ١٩، والبيهقي ٤/ ٩٨، والبغوي في شرح السنة ٦/ ١٩، والحاكم ١/ ٥٥٥ كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر هذا لفظ الترمذي.

قلت: في إسناده الأعمش، مدلس، وقد عنعن، واختلف في وصله وإرساله ورجح الترمذي والدارقطني إرساله.

قال الترمذي ٢/ ٢٠٤: هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ … وهذا أصح. اهـ

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٣٦، عن أبي داود أنه قال: قال هو حديث منكر وبلغني، عن أحمد أنه كان منكره .... هـ.