Printed page ١/ ٥٠٢
بيده من
الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء) (١).
ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع) (٢).
رابعاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إن القبلة من اللمس فتوضؤا منها) (٣).
فهذه الآثار من هؤلاء الصحابة-﵃ تدل على أن اللمس