Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٠٢

بيده من

الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء) (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع) (٢).

رابعاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إن القبلة من اللمس فتوضؤا منها) (٣).

فهذه الآثار من هؤلاء الصحابة-﵃ تدل على أن اللمس