الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٤٩٩
ثامناً: عن أم سلمة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً» (١).
تاسعاً: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم
يتوضأ) (٢).
عاشراً: أن مس النساء مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضاً للوضوء لبينه ﷺ لأمته، ولكان مشهوراً بين الصحابة، وإذ لم ينقل أحد منهم حديثا في ذلك عن النبي ﷺ دل ذلك أنه ليس بناقض (٣).
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها أن الرسول ﷺ غمز زوجته عائشة ﵂، وغمز رجلها-وهو في الصلاة-، كما أنه ﷺ مسها برجله، وقبلها، ثم صلى ولم يتوضأ.
كما أن عائشة ﵂ وقعت يدها على بطن قدميه ﷺ