ويستدل للقول الأول- وهو أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء- بما يلي:
أولاً: عن طلق ﵁ قال: قدمنا على نبي الله ﷺ فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: «هل هو إلا مُضغَة منه» أو قال: «بَضعَة منه» (١).
ثانياً: عن أبي أمامة ﵁ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ عن مس الذكر؟ فقال: «إنما هو حذية (٢) منك» (٣).