Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٧١

والأوزاعي، والليث، وهشام بن عروة (١)، وابن جريج (٢)، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن جرير

الطبري، وابن حزم.

وهو رواية عن سعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وابن معين (٣).

القول الثالث: أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب.

وهو قول للإمام مالك، اختاره بعض أصحابه (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦).