Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٩٣

خامساً: عن علقمة بن الفغواء (١) ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]» (٢).

سادساً: عن ابن عباس ﵁ يقول: كنا عند النبي ﷺ فجاء من الغائط، وأُتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: «لِمَ، أَ أُصلى فأتوضأ؟» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الدالة على جواز ذكر الله