Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٨٣

ثالثاً: عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال: «عمداً صنعته يا عمر» (١).

رابعاً: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل (٢) «أن رسول الله ﷺ كان أُمر بالوضوء لكل صلاة، طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أُمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» (٣).